الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٢

،

كتاب الوصايا

باب في الوصايا

(1)

والوصية للأقرب واجبة على كل إنسان بالغ صحيح العقل، إذا كان له مال يوصي به والدليل على وجوب ذلك، قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين كم (1)، والخير ها هنا المال، فلما بين الله في سورة النساء ميراث الوالدين، فكانت وصيتهما منسوخة وثبتت وصية الأقربين على حالها، ومن مات ولم يوص فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (من مات ولم يوص فقد ختم عمله بمعصية) (2)، ففي الأثر: ولا يقال، ختم عمله بمعصية إلا من مات

(2)

(1) البقرة: 180 (2) رواه احمد

- 452 -