الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٢سکني داره عشر سنين فمات، فليس في ذلك ما يحكمه الحاكم، وعلى الورثة أن يوصلوا ذلك فيما بينهم وبين الله، إذا وسعه الثلث فله ما ذكرنا من السكنى أو الخدمة وأكل الثمار في العشر سنين التي تلي موت الميت، وإن لم يكن في ذلك الفدان ثمار في العشر سنين التي تلي موت الميت أو في بعضها، فليس له بعد العشرة شيء.
وكذلك إن ترك خدمة العبد أو سكنى الدار أيضاً أو أخذوا منه أو منعوا منه بغير سبب الورثة، فليس له فيما بعد العشر سنين التي تلي موت الميت شيء، وفيها قول آخر: إذا لم يسم الميت تلك السنين التي تلي موته، وإن سماها فليس له بعدها شيء، بلا خلاف احفظه فيها، وأما إن منعه الورثة ما ذكرنا في العشر سنين التي تلي موت الميت، فهي له في عشر أخرى بعد ذلك، وانظر في الثمار لأنها عليهم دين، والله أعلم. وإن أوصى بما ذكرنا من المنافع بغير أجل، فقد ذكر فيه
الاختلاف بينهم.
وفي الأثر: وإن أوصى رجل بسكني هذه الدار أو البيت أو جميع
قوله: وانظر في الثمار، يعني هذا في خدمة العبيد وسكنى الدور ونحو ذلك مما ليس فيه ثمار.