الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٣ما يسكن، سمّى الأجل أو لم يسم فذلك لا يجوز، ومنهم من يقول: إذا سمى إلى أجل معلوم، جائز له ذلك فيهما دون الثلث، وسواء في ذلك إن أوصى له بسكنى هذه الدار سنة هكذا أو هذه السنة أو إلى كذا من السنين.
وأما إن لم يجعل له أجلاً فلا يجوز من ذلك شيء، ومنهم من يقول: جازت الوصية بالسكنى، أجل في ذلك أو لم يؤجل، وإنما ينظر في ذلك إلى ثلث المال حتى يستوفيها الموصى له بالسكنى، وبالثلث ينزل مع الوصايا إذا كانت معه، وكذلك إذا سمى أجلاً وأحاطت السكنى بالمال فلا يجب أكثر من الثلث، وبالثلث ينزل مع الوصايا، وكذلك غلات الأشجار والأرض وخدمة العبيد وغلاتهم وذمتهم، وذمة العبد منا أعطي له وما أوصي له به، ونمو الحيوانات و غلاتهم على ما فسرنا في مسألة السكني لا يزيد ولا ينقص، والله أعلم.
وأما القدر، فإن العلماء اتفقوا على ألا تجوز الوصية في أكثر من
الثلث لمن ترك ورثته، واختلفوا فيها دون الثلث، قال بعضهم: بالربع
و آخرون بالخمس، والمأخوذ به الثلث كما ذكرنا، لقوله عليه السلام:
- {vr-