الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥

إلا أن يجوزوا ذلك لمورثهم، فإن أجازوه قبل موت مورثهم وأرادوا رده بعد موته، ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء، فبعضهم يقول: ليس لهم أن يردوها إلى الثلث وقد لزمتهم إجازتها لمورثهم في حياته.

وقال آخرون: إجازتهم له في حياته كلا إجازة، فليس يملكون في حياته ما يجيزون ولا ما ينكرونه ويردونه إلى الثلث بعد موته.

وأما إن أجازوه بعد موته فلا يردوه إلى الثلث بعد الإجازة،

والله أعلم.

- {Yo-