الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٦

باب من تجوز له الوصية

ومن لا تجوز

وتجوز الوصية لجميع الناس من أهل التوحيد، إلا الوارث وعبده

والقاتل وعبده.

وأما الوارث لا تجوز له الوصية، لقوله عليه السلام: (لا وصية

لوارث)).

وفي الأثر: قلت: أرأيت الوالدين إذا لم يكونا من أهل الميراث، أتجوز لهم الوصية؟ قال: لا، وقد قيل: بجوازها لهما إذا لم يكونا من أهل الميراث، وهذا الإختلاف منهم يدل على أن سبب الخلاف، هل المنع لعلة الميراث أو لغيرها؟ فإذا كان المنع لأجل الميراث جازت الوصية

قوله: أو لغيرها، يعني - والله أعلم - أن الأصل في الوالدين عدم الوصية لكونهما من الورثة في الغالب، فمنعت طرداً للباب ولا عبرة بالعارض.

(1) متفق عليه.

- 476 -