الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٦باب من تجوز له الوصية
ومن لا تجوز
وتجوز الوصية لجميع الناس من أهل التوحيد، إلا الوارث وعبده
والقاتل وعبده.
وأما الوارث لا تجوز له الوصية، لقوله عليه السلام: (لا وصية
لوارث)).
وفي الأثر: قلت: أرأيت الوالدين إذا لم يكونا من أهل الميراث، أتجوز لهم الوصية؟ قال: لا، وقد قيل: بجوازها لهما إذا لم يكونا من أهل الميراث، وهذا الإختلاف منهم يدل على أن سبب الخلاف، هل المنع لعلة الميراث أو لغيرها؟ فإذا كان المنع لأجل الميراث جازت الوصية
قوله: أو لغيرها، يعني - والله أعلم - أن الأصل في الوالدين عدم الوصية لكونهما من الورثة في الغالب، فمنعت طرداً للباب ولا عبرة بالعارض.
(1) متفق عليه.
- 476 -
٢٬٥٣٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.