الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٠أو المرتد أو ما أشبه ذلك مما يحل به القتل، والله أعلم.
وإن أوصى لرجلين فقتل أحدهما فقد بطل سهم القاتل دون الآخر، لأنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تبطل الوصية بفعل غيره إذا لم يكن له فيه سبب ولو كان الغير طفلة، وأما إن أوصى لعبد فقتله سيد العبد فقد بطلت الوصية، لأن مال العبد لسيده، والله أعلم
وأما المشرك، فقد قال بعضهم. لا يعطى المشرك من الوصية شيء
كالميراث.
(1)
و قال آخرون: ليست الوصية كالميراث، هذه تفضل وعطية وصلة رحم، كما أمر الله والقرابة تصح في المسلم والكافر، والميراث ورد التعبدبها على لسان الرسول عليه السلام: (ولا يتوارث أهل ملّتين)). و هذه الوصية التي ذكرنا جوازها، إنما هي لمقصود، والله أعلم. والوصية جائزة للحمل إن ولد حياً، وإن ولد ميتاً بطلت الوصية، أصل ذلك الميراث، أنه كما يصح له الميراث كذلك تصح له الوصية. وفي الأثر: والوصية للعبد من غير سيده، قال الأكثر: هي تصح
(1) رواه أحمد والترمذي وأخرجه الحاكم.
- {A·-