الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨١ثم اختلف أهل هذا الرأي، قال بعض: لا يجوز للسيد أخذها منه والعبد ينتفع بها، وقال قوم: هو يملكها كما يملكه، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، قال القاضي: بهذا أقول.
وإن انتقل العبد من ملك سيده قبل موت الموصي، ثم مات بعد، فهي لسيد العبد الأول، فعلى قول من قال: هي للعبد فهي تتبع العبد
أين ما كان، وإن عتق فهي له.
وتجوز الوصية للطفل والمجنون ولا تحتاج إلى قبول لأنها
قربة إلى الله.
- {^) -
ه م – 31 الإيضاح،
٢٬٥٣٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.