الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨١

ثم اختلف أهل هذا الرأي، قال بعض: لا يجوز للسيد أخذها منه والعبد ينتفع بها، وقال قوم: هو يملكها كما يملكه، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، قال القاضي: بهذا أقول.

وإن انتقل العبد من ملك سيده قبل موت الموصي، ثم مات بعد، فهي لسيد العبد الأول، فعلى قول من قال: هي للعبد فهي تتبع العبد

أين ما كان، وإن عتق فهي له.

وتجوز الوصية للطفل والمجنون ولا تحتاج إلى قبول لأنها

قربة إلى الله.

- {^) -

ه م – 31 الإيضاح،