الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٢باب في أنواع الوصايا
أول ذلك الوصية للأقرب، وهي واجبة كما ذكرنا.
وفي الأثر: قلت: بأي شيء يبدأ به المرء من وصيته، قال: فقال: بأي شيء بدأ فقد أجزأه إذا أوصى بجميع ما عليه، وقد رأيت رجالاً من أهل الفضل إنما يبدؤون في وصاياهم بالأقرب، ويأمرون بذلك من
حضر الوصية.
ومن لم يكن له شيء من المال فليوص، ولعل أحداً من المسلمين
يؤديها عنه إذا مات وليس عليه بمضيق، مثل الذي له المال.
ويوصي الرجل من ثلث ماله لأقاربه بما شاء، وأدنى ما يوصي به لأقاربه أربعة دراهم، وهي ربع دينار فصاعداً، وهي أدنى صدقات
قوله: أربعة دراهم، إن جعلنا صرفه على ما هو المتعارف في زمننا.
- EAT-
٢٬٥٤٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.