الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٣النساء، وذلك ان صدقات النساء عندهم أربعة دراهم وهو ربع دينار قياساً على ما يقطع به يد السارق، وذلك لأن هذا عضو لا يتلف بأقل من ربع دينار الذي يتلف به يد السارق، وكذلك لا يجزئ في الفرض من الوصية أقل من أربعة دراهم، كما لا يجزئ في الصداق أقل من أربعة دراهم.
والمستحب في وصية الأقرب أن يوصي بالأصل، ومن الأصل ما فيه الزيتونة والنخلة، لأنها أكثر احتمالاً للعطش من غيرها من الشجر، والوصية للأقرب فريضة، يرثها من يرث المال إذا لم يكن الذي ورثه. وفي الأثر: وترث المرأة الأقرب من ثلاثة رجال وثلاث نسوة، فمن الرجال جدها وأخوها وابن ابنها، ومن النساء جدتها وأختها وابنة ابنها، ويرث الرجل الأقرب من هؤلاء وغيرهم، ويرثه من عمته وابنة عمه وابنة أخيه وغيرهن من النساء إذا صار لهن عصبة، قربوا أو بعدوا منه، إذا لم يكن من يرث دونه، والأصل في هذا الميراث، لأن وصية الأقرب فريضة كالميراث.
وقال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1)
6
(1) الأنفال: 75.
- Ear-