الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٨

وذلك لأن في الأصول: من لا يرث لا يحجب، وكيف يحجب من لا يرث ما يحجب، فلما خالفت هذه المسألة الأصول احتملت التأويل

و تعرض فيها الاختلاف، والله أعلم.

وفي الأثر: وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرين ديناراً أو ما أشبه ذلك من غير مقصود ولا معين لأقاربه، فمات ولم يأخذ الوصية أقاربه حتى توالد من معهم في المنزلة، أو كان أقربهم إلى الميت في المنزلة، أو أسلم من الشرك، أو أعتق من العبودية، قال بعضهم: يرث معهم في الأقرب هذا الداخل إذا كان معهم في المنزلة، ويرث دونهم إذا كان أقرب منهم إلى الميت في المنزلة.

وقال بعضهم: ليس يرث معهم إذا كان في المنزلة الواحدة، ولا يرث دونهم إذا كان أقرب منهم إلى الميت، وهو لمن صار له عند

موت الميت.

وهذه المسألة والأولى في معنى التأويل واحد، أعني هل الوصية

في ذلك بمنزلة الميراث أم لا؟

وأما إن كان في الأقربين طفل أو مجنون أو غائب أو كانت الورثة

- {AA-