الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩

منعوها لهم حتى حدث هذا الداخل فلا يرث شيئاً، لأنهم منعوا من

حقهم فلا يضرهم ذلك حيث لم يكن من قبلهم.

وكذلك أيضاً: إن أوصى لأقاربه بشيء معلوم مقصود معين، مثل هذه الدابة أو الخادم أو فداناً معروفاً أو دنانير معروفة أو ما أشبه ذلك من المقصود إليه، فلا يدخل معهم فيه من كان معهم في المنزلة، ولا يرث دونهم إذا كان أقرب منهم إلى الميت في المنزلة، لأن ذلك لا يحتاج

إلى القسمة من حيث كان مقصوداً.

فإن قال قائل: فوقت القسمة على هذا له تأثير، قيل له: نعم، ويعضد هذا قوله عليه السلام فيها رووا عنه: (أيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم، فهي على قسم الإسلام))، فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام، ومن اعتبر موجب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام.

قوله: فلا يضرهم ذلك، أي إجماعاً

قوله: لا يحتاج إلى القسمة، أي مع الورثة. قوله: المقسوم بحكم الإسلام، أي في ذلك الوقت.

(1) تقدم ذكره.

- {^9 -