الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠

وفي الأثر: وإذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم

أوصى الجملة أقاربه بمائة دينار، فلصاحب العشرة تلك العشرة التي استخصه بها ثم ينزل مع جملة الأقربين في المائة التي أوصى بها الجملة الأقربين فيرث معهم فيها، وقال بعضهم: يرث غيره من الأقارب هم أولى بالمائة حين استخص هذا بالوصية الأولى، وقال بعضهم: جميع الوصية لهذا المستخص حين استخصه الميت بهذه الوصية الأولى تكون له الوصية الأخيرة.

وقال بعضهم: يأخذ غيره من الأقارب من المائة عشرة عشرة، إذا كان ممن يستوي معهم في قسمة الأقارب، أو أقل من العشرة أو أكثر منها إذا كانوا ممن يختلف فيها ميراثهم في الأقرب على حساب ما ينو بهم إذا حصلت لهم تلك العشرة نحو أن يكون في الأقربين الجد والجدة وابنة الابن وابن الابن، فما بقي من المائة بعد أخذهم ما ذكرنا فينزل معهم فيه.

وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في تخصيص الميت هذا بالعشرة الدنانير، هل هو من المائة أخرج من عموم الوصية للاقربين أم هو تفضيل له بذلك على غيره، أم ليس ذلك بشيء؟ فإذا كان ذلك التخصيص له من المائة تفضيلاً له على غيره، فله تلك العشرة وما ينوبه من المائة.

1 {9 - 1