الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٥

مثل الغلة ما لم تحضر والخدمة والسكنى ومجاز الطريق والساقي شيء فيه منفعة دون تمليك الغير، والله أعلم.

وكذلك أيضاً الوصية بالشفعة، لأنها حق غير متملك، والله وكذلك إن أوصي له بشيء لم يملكه فلا تجوز تلك الوصية ولا في وصية الأقرب، لأن الوصية أصلها الهبة، والهبة لا تحل بغير نفس مالكها، وكذلك ما اشتراه شراء الانفساخ فأوصى به للأفر

يجزئه لأنه غير مالكه.

وكذلك إن أوصى له بكذا وكذا ديناراً من دنانيره، وكذا شاة من غنمه، وليس له دنانير ولا غنم، فلا تجوز تلك |

للأقرب ولا لغيره.

وكذلك ما ذكرنا من الوصايا، لأنه نسب ذلك إليه ولم؟ وكذلك إن أوصى له بنخيل أو بعبيد، وليس له نخيل ولا عبيد

تجوز تلك الوصية كما ذكرنا.

وأما إن أوصى له بكذا وكذا ديناراً أو كذا وكذا شاة وكذا نخلة من ماله أو أن يخرج من ماله فذلك جائز، لأنها و

الذمة، والله أعلم.

- {90 -