الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٥

الأب والثلث لقرابة الأم، وتقسم قرابة الأب للذكر مثل حظ الانثيين،

ومنهم من يقول: بالسوية، ودخل في هذه الوصية الحاضر والغائب. وأما من مات بعد موت الموصي، فورثته بمقامه، ومن ولد بعد موته فلا يأخذ من ذلك شيئاً، و لو أنه قد كان في بطن أمه.

وقيل: إنما يأخذها منهم من حضر القسمة.

وأما قرابة الأم فإنهم يقسمون ما أخذوا بالسوية، وإن كان فيهم من جمع القرابتين فإنه يأخذهما جميعاً، وإن لم يكن له إلا قرابة الأب أو قرابة الأم، فإن من كان منهم يأخذون ذلك كله ولو لم يكن إلا واحداً، وكذلك إذا لم يبق من قرابة الأب إلا واحد، فإنه يأخذ الثلثين من الوصية والثلث لقرابة الأم، وكذلك إن لم يبق من قرابة الأم إلا واحد فإنه يأخذ الثلث ويأخذ قرابة الأب الثلثين، ومنهم من يقول: يدخل الواحد مع القرابة ويكون معهم شركاء سواء، ومنهم من يقول: إن كانت قرابة الأب أقرب إليه من الأم فإنهم يأخذون تلك الوصية، وإن كانت قرابة الأم أقرب من قرابة الأب فإنهم يقسمونها نصفين. وقد ذكر في كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة أنه قال: إن اقتسموا عبدالله قوله: ومن ولد بعد موته، جعله كوصية الأقرب خلافاً لأبي. محمد وافي ابن عمار كما تقدم، فقوله فيما تقدم يناسب قوله، وقيل: الخ.

18.81