الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٧

، ومنهم من

بيوت عن يمينه وعشرة عن شماله وعشرة قدامه وعشرة خلفه، يقول:: سبعة سبعة، ومنهم من يقول: ثلاثة ثلاثة، وهذا ما لم يجز

بينهم طريق كبير، فإن كان بينهم طريق كبير، فإنه يقطع حق الجار.

وفي الأثر، وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة اثنان لأبيه وأمه واثنان لأب واثنان لأم فإن كان له ولد يحرز ميراثه فالثلث بين إخوته سواء، وإن لم يكن له ولد كان لأخويه من أمه الثلث ميراثها، ولأخويه لأبيه وأمه الثلثان ميراثها، وتبطل حصة الورثة من الوصية، ويجوز للأخوين من الأب ثلث الوصية، والله أعلم.

18. Y-