الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٩

وفي الاثر: قلت: أرأيت وصية أبيه ووصية جده، هل تخرج

وصية جده قبل وصية أبيه أو يخرجان بالحصص؟ قال: يخرجان بالحصص، وقال ذات مرة: تخرج وصية جده قبل وصية أبيه، قلت: فالاحتياط والانتصال؟ قال: الاحتياط من الثلث والانتصال من جميع المال، وبعضهم يقول: من الثلث، وكذا ما وجب عليه من زكاة ماله، قال بعضهم: إذا ضيعها فمن الثلث، وإن لم يضيعها فمن جميع المال، وكذلك الوصية بالحج الواجب

والأصل في المسألة، هل ما يجب عليه في حياته من جميع ماله يجب عليه بعد وفاته من جميعه أم لا؟ فعند بعض، أنه من جميع ماله، أصله الديون، وعند الآخرين من الثلث، والفرق بين هذه الوصايا من الحقوق الواجبة التي تلزم العبد فيما بينه وبين الله وبين الديون، أن الديون تدرك على الورثة في مال الميت ولو لم يوص بها، والحقوق لا تلزم إلا بالوصية من الميت، وأيضاً الديون لمعين والحقوق لغير معين من الناس، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى بما فيه كفاية، ولا معنى لإعادتها.

قوله: وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى، أي في أول كتاب الزكاة.

10.11