الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٩باب آخر
وإذا أوصى الرجل بكذا وكذا للمسلمين فجائز، ويدخل في ذلك المسلمات لتغليب المذكر على المؤنث، وحكم النساء تبع لحكم الرجال: وكذلك إن أوصى للمؤمنين والقانتين وما أشبه ذلك، وقال بعض: لا يدخل في ذلك المسلمات والقانتات والمؤمنات، وحجة هؤلاء أن خطاب الرجال وخطاب النساء في ذلك مفترق، وقد ورد به القرآن في قوله: (إن المسلمين والمسلمات) الخ الآية، والقول الأول عليه العمل لشمول الخطاب لهن مع الرجال عند أهل العلم إلا في أمور مخصوصة، وإذا شملهن الخطاب مع الرجال كان عليهم الرجال كان عليهم أن يتصدقوا على المسلمين و المسلمات كيف شاؤوا، ولا ينظروا إلى التسوية بينهم في ذلك، وإن قال: أوصيت بكذا وكذا للمسلمين والمسلمات فليتصدقوا بنصفها على المسلمين ونصفها على المسلمات، وإن قال: أوصيت للمسلمين أو للمسلمات فليعطوا للمسلمين جميعاً وللمسلمات ولا يقسمونها بينهم،
- 019 -