الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٠

لأن الميت بين لمن يعطى له منهم، ومثل ذلك البيان إذا قال: أوصيت بكذا للمسلمات، فهو للمسلمات دون المسلمين، والله أعلم.

وإن قال: أوصيت بكذا وكذا للفقراء، فإنه يدخل فيه الإناث من ذلك الجنس، ويتصدقون بها على الذكور والإناث كيف شاؤوا، ولا ينظروا في ذلك إلى التسوية بينهم، وكذلك إن أوصى لليتامى أو للمساكين أو للضعفاء.

بات وقد ذكر في الأثر: ويدخل في هذا الإناث من ذلك الجنس و يعطون ذلك لثلاثة فصاعداً وذلك لأنهم لا يقدرون أن يعطوا ذلك للفقراء جميعاً أو اليتامى أو المساكين، ولكن عليهم أن يعطوا ذلك

لأقل ما يقع عليه الجمع:

وإن أوصى المسلم وأحد أو ليتيم أو المسكين أو لضعيف، فإنما

يعطى ذلك للذكر دون الأنثى كما أوصى.

وفي الأثر: وإن أوصى للأرامل فلا يدخل في ذلك الرجال، ومنهم

قوله ويتصدقون بها الخ، ظاهر هذه العبارة يقتضي أنه لا بد من التصدق على الإناث أيضاً، وأن التوسعة إنما هي في ترك التسوية، وفيه تأمل

ظاهره

- 520 -