الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٣

الموالي من وراني) (1)، أي العصبة، ولو قال: للغلمان، لم يكن إلا للذكور، وقد تقول العرب للجارية: غلامة، قال الشاعر في وصف فرس: يهان لها الغلامة والغلام ولو قال: للرجال، لم يكن إلا للذكور دون النساء، وقد تقول العرب للمرأة: رجلة، قال الشاعر:

كل جار ظل مغتبطاً غير جيران بني حيلة هتكوا حبيب فتاتهم لم يسألوا حرمة الرجلة

وهذا من الألغاز الذي لا يذهب العلماء إليها، والله أعلم

وإن أوصى لابن السبيل أو للمجاهدين أو للمصلين أو للحجاج أو للمعتكفين أو للصائمين فذلك جائز كما ذكرنا، وكذلك للبر أو للأفضل البر ولأولي البر، وكذلك إن أوصى بكذا للمسجد أو للمصلى أو للكنيسة التي على التقوى أو للكعبة أو للمقبرة أو لوجه من وجوه البر كلها فذلك كله جائز على ما أوصى به.

وفي الأثر: وإن أوصى لبني فلان، وهم قبيلة لا يحصون، فالوصية

قوله: لبني فلان، كأنه بدل من قوله: لبطن أو فخذ

(1) سورة مريم: ..

- 523 -