الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٤باطلة لأنه لا يعلم كل إنسان منهم ماله، وإذا أوصى لفخذ أو لبطن يعرفون ويحصون بثلث ماله لبني فلان، فإن الثلث بينهم والذكور والإناث فيه سواء، قد يحسن ها هنا أن يقال: هذه المرأة من بني فلان ينسبها إلى قبيلتها، وإن لم يكن على هذا إلا الإناث فالوصية لهن، لأنه أراد من ولد فلان، فهذا الذي ذكرناه في القبيلة.
وأما الأب الأدنى إذا قال: أوصيت بكذا وكذا لبني فلان وفيهم ذكور وإناث، فالوصية للذكور دون الإناث، وقد وردت اللغة بلفظ البنين يقع على الذكور دون الإناث، قال الشاعر
بنونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءَ الرِّجَالَ الْأَباعِدِ
وبعضهم يقول: الذكور والإناث في هذا سواء، وخطاب النساء داخل في خطاب الرجال، وأما إن قال: أوصيت بكذا وكذا لأولاد
فلان، فالذكور والإناث فيها سواء
قال الله تعالى: و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1)، وكذلك إن قال: لولد فلان، فالولد يقع على الواحد
(1) النساء
- 524 -