الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٥والإثنين والجمع.
وإن أوصى لبني فلان وليس لفلان إلا البنات، فإنهن يأخذن ذلك كله لأنه أراد من ولده فلان، وكذلك إن لم يكن لفلان إلا بنو ابنه، فإنهم يأخذون ذلك لأنهم بنوه، وسواء في هذا أولاده مشركين كانوا أو عبيداً لأنها وصية، وأصل الوصية الهبة، ويدخل في هذا ابنه المشرك والمختلط لوقوع الاسم عليه.
وإن لم يكن له إلا ابن واحد أو ابنة واحدة وقد قال: لبني فلان أو لأولاد فلان، فإنه يأخذ ذلك الإبن أو الابنة، لأن العموم يخرج على الخصوص في لغة العرب.
وفي الأثر: وإن أوصى الرجل لبني فلان بكذا أو كذا، فمات بنو فلان قبل موت الموصي فقد بطلت الوصية، وكذلك إن أوصى لبني فلان بكذا وكذا وليس يومئذ لفلان ينون، أفولد بعد ذلك أولاداً فمات الموصي، فليس لهم في الوصية شيء إذا حدثوا بعد الوصية، لأنهم لم
يوص لهم.
وأما إن قال: أوصيت لما يلده فلان بكذا وكذا، فولد بعد ذلك
٢٬٥٨٣ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.