الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٦أولاداً فلهم الوصية فيما بينهم وبين الله، وأما في الحكم فليس في ذلك ما يحكم به الحاكم، لأن الوصية وقفت على معدوم.
وفي الأثر: وإن مات أحد من بني فلان الموصى لهم قبل أن يأخذ سهمه من الوصية، فإن ورثته في مقامه.
وأما من ولد منهم بعد موت الموصي، فلا يأخذ من ذلك شيئاً ولو أنه جنين في حال موت الموصي، ومنهم من يقول: إنما يأخذها من حضرها من بني فلان في حال القسمة، وهذا إذا كانوا قبيلة.
وأما إذا كانوا قوماً مخصوصين، فلا، لأن وصية القبيل على العموم،
والعموم يصلح للعموم وللخصوص
وإن أوصى لأبوي فلان فجائز، والقسمة بينهم بالسوية، وكذلك إن أوصى لإخوة فلان أو أجداده أو أعمامه أو أزواجه على هذا الحال.
وفي الأثر: وإن أوصى رجل بعشرة دنانير أن ينفقوا على فقراء أهل كذا، فلا ينفق ذلك إلا على فقراء أهل ذلك المنزل وينفق عليهم في
ذلك المنزل وفي غيره.
- 526 -
٢٬٥٨٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.