الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٧

وإن أوصى بعشرة دنانير أن ينفقوا عنه على فقراء منزل كذا وكذا فينفق ذلك على من وطن ذلك المنزل، كان من نسب أهل ذلك المنزل أو من غيره، وينفق عليه ذلك أيضاً في ذلك المنزل أو في غيره.

وإن أوصى أن ينفق عنه في منزل كذا وكذا على الفقراء، فينفق

ذلك على جميع من وجد في ذلك المنزل، من المسافر والسائل وغيره إذا كان من أهل المسكنة، ولا ينفق عنه ذلك في غير ذلك المنزل، فان وجدوه خالياً فليأتوا إليه بالفقراء من المنازل، فينفقوا عليه فيه، ولا ينفقوا في غيره، فإنهم ما بين هذه المسائل الثلاثة، وإن أوصى بكذا وكذا أن ينفق عليه في منازل كذا وكذا أو لمسجد كذا وكذا، فوجدوا في تلك الناحية منزلين ومسجدين، فليجعلوا ذلك في أول منزل أو أول مسجد، فإن لم يعرفوا الأول من تلك المنازل أو المساجد فيقسم ذلك بينهم في قول المرخصين.

وإن اقتسموا ذلك بينهم ثم علموا بعد ذلك الأول منهم فقد أجزأهم في قول المرخصين، ومنهم من يقول: يعيد ذلك كله في الأول ويعتدوا بما جعلوا فيهم أول مرة في القسمة، وأصل المسألة فيما يوجبه النظر ما جوزه الشرع فقد مضى لسبيله، وإن أوصى بكذا وكذا للعبيد أو