الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٨

المشركين أو للكافرين أو اللاعنين أو للعاصين أو للشياطين أو المردة أو الجن أو الملائكة أو الأغنياء، فإنهم ينفقوان ذلك على فقراء المسلمين وهؤلاء الأصناف المذكورين ليسوا من أهل الصدقة، ولا تجوز لهم الوصية إلا لقوم مخصوصين، مثل العبيد أو المشركين أو الأغنياء قيجوز لهم على وجه الحق والصلة.

ون أما الوجبة على العموم، فليسنت بصلة ولا حق فتجوز لهم، فتعطى تفقراء المسلمين لأنه قد أخطأ في وضع الصدقة فيصلح ذلك الخطأ بأن يجعل في فقراء المسلمين، ومنهم من يقول: لا تجوز تلك

الوصية اللة

وفي الأثر، وإن أوصى الكنائس أهل الكتاب أو أوصى بكذا وكذا بدثة ينحرها أهل الكتاب في كنائسهم أو لأعيادهم، أو أوصى لصنف من أصناف الملاهي كلها أو أوصى لما حرم الله أن يشترى من ماله فينفق عنه، مثل الحمر وجميع المحارم فلا يجوز، ومنهم من يقول: ينفقون ذلك على فقراء المسلمين، لأن الله عز وجل قال: فمن خاف

من موص جنفاً أو إنما الآية)

(1)

(1) البقرة