الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٠1
موضعها، وأهل الصدقات معروفون، كان فيه دليل أن تخصيص الميت بها صنفاً من أهلها تخصيص تخيير لا تخصيص وجوب، وذكر الصدقة أيضاً أو الفقراء يدل على هذا، والقول الآخر هو الصحيح، لأن فيه براءة ذمة الورثة بالإجماع إلا بالضرورة، والله أعلم
٢٬٥٨٨ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.