الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣١

باب الوصية في الاجر وفي سبيل الله

وإذا أوصى رجل بكذا وكذا من ماله أن تكون حبساً في سبيل

الله فلا يجوز عند أصحابنا من ذلك شيء.

وفي الأثر: سألت أبو المورج وابن عبد العزيز في الرجل أوصى أن يجعل داره وأرضه أو شيئاً من ماله حبساً في سبيل الله، قال أبو المورج: سئل أبو عبيدة وأنا جالس عنده عن ذلك، فقال: كان ابن عباس يقول: إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس، قال ابن عبد العزيز: ليس في هذا اختلاف عند أصحابنا وفقهائنا الذين نأخذ عنهم: عنهم، أنه لا.، أنه لا حبس عن فرائض الله، إلا أن ابن عبد العزيز قال: وأنا أجيز من الحبس ما

كان من سلاح يحبس في سبيل الله يقوى به المجاهدون في سبيل الله، قلت: فإن المجاهدين في سبيل الله الذين يحبس عنهم ويعطيهم إياه أهم

- 531 -