الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣١باب الوصية في الاجر وفي سبيل الله
وإذا أوصى رجل بكذا وكذا من ماله أن تكون حبساً في سبيل
الله فلا يجوز عند أصحابنا من ذلك شيء.
وفي الأثر: سألت أبو المورج وابن عبد العزيز في الرجل أوصى أن يجعل داره وأرضه أو شيئاً من ماله حبساً في سبيل الله، قال أبو المورج: سئل أبو عبيدة وأنا جالس عنده عن ذلك، فقال: كان ابن عباس يقول: إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس، قال ابن عبد العزيز: ليس في هذا اختلاف عند أصحابنا وفقهائنا الذين نأخذ عنهم: عنهم، أنه لا.، أنه لا حبس عن فرائض الله، إلا أن ابن عبد العزيز قال: وأنا أجيز من الحبس ما
كان من سلاح يحبس في سبيل الله يقوى به المجاهدون في سبيل الله، قلت: فإن المجاهدين في سبيل الله الذين يحبس عنهم ويعطيهم إياه أهم
- 531 -
٢٬٥٨٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.