الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٦متهم
(1)
أن وصيته لمسجد أهل الخلاف خطأ منه، وضعها في غير موضعها في موضعها فلا بأس، لقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه له)، وإن أوصى بكذا وكذا لإمام مسجد كذا وكذا أو لمؤذنها أو لقائمها أو للتلامذة الذين كانوا فيه، فجائز، وإن بين الميت الموصى له بذلك من هؤلاء فليدفعوها له، وإن لم يبين لهم ذلك فإنما ينظرون في ذلك إلى من كان في ذلك الوقت عند موت الموصي
!!
م وفي الأثر: وإن أوصى لصفة معلومة من الناس ولم يقصدهم، فإنهم ينظرون إلى تلك الصفة يوم مات الموصي، ومنهم من يقول: يوم ينفذون الوصية: وذلك لأن القسمة لها تأثير في ذلك وقد ذكرناه، والله أعلم
قوله: وإن أوصى لصفة معلومة، أي لأهل صفة …
(1) سورة البقرة
سته اي
٢٬٥٩٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.