الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٨وفي الأثر: وإن أوصى بالحج ولم يذكر العمرة فليحج عنه، لأن
الحج لا يجب إلا وقد وجبت العمرة، وقيل: بأن يحج عنه فقط وليس عليهم ما لم يؤمروا به، وإن أوصى بالعمرة ولم يذكر الحج فليس عليهم إلا العمرة وإن أساغ الورثة ذلك يعني إذا أوصى بالحج ولم يذكر العمرة لوجود الاختلاف بين العلماء هل هي فريضة أم لا؟ وإن أوصى بكذا وكذا ديناراً لاحتياط الحج فليحجوا عنه بذلك، وإن أوصى بكذا وكذا الطريق مكة فليصلحوا بها ما وعر من طريق، على ظاهر لفظه، و قال بعض: يحجوا عنه بذلك لأن الحج لا يدرك إلا بالزاد، وإن أوصى بالحج هكذا ولم يسم شيئاً مما يحج عنه فليستأجروا من يحج عنه بما شاء من ذهب أو فضة أو متاع أو حيوان أو ما أشبه ذلك من حيث لم يسم شيئاً، وإن أوصى بكذا وكذا من ماله للحج أو في الحج فجائز، فإن الورثة أو الخليفة يساومون فإن لم يصيبوا في ذلك إلا ما يحج به عنه مرة واحدة فليعطوه في حجة وإن أصابوا حجتين أو ثلاثة فإنهم يعطوا في كل سنة حجة لأنها لا تكون في السنة إلا حجة واحدة كالصوم إذا أوصى ثلاثة أشهر للقضاء فلا يصام عنه تلك الثلاثة الأشهر في شهر واحد، مثل: إن أراد أن يصومهم ثلاثة من ورثته كل واحد منهم شهراً مثل ذلك الحج يعطون في كل سنة حجة، وإن بقي من ذلك ما لم يتم به
ما
- 538 -