الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤٢

ويدفنونها ويستشهدوا عليها العدول ولا يبرؤون منها ولا ينفقون منها إلا أن أذن لهم الميت، لأنها وصية لا يعملون فيها إلا ما أمروا مع أنهم

يرتجون أن يعملوا فيها بما أمروا.

مسألة:

عنه

حتى

وإن أوصى بكذا وكذا لمن يحج منهم عنه أو أن يحج منه أو أن يحج منها عنه فإن الورثة يعطون لمن يحج عنه حجة واحدة، لأن من تدل على البعض في كلام العرب ويأكلون البقية، وقيل: ان تلك البقية للأقرب لأنها وصية لم تتبين فرجعت إلى الأقرب، وإن أوصى بكذا وكذا ديناراً لمن يحج بهم عنه أو يحج بها عنه أو أن يحج به عنه فإنهم يعطون ذلك كله لمن يحج عنه، ولو وجدوا من يحج ببعضهم يعطوهم كلهم لرجل واحد كما قال الميت، وهذا منه وصيه لمن يحج عنه، وإن قال: أوصيت بعشرين ديناراً لمن يحج بهم عني منهم فليعطوها عليه لمن يحج عنه، وقد تمت الوصية عند قوله: لمن يحج بهم عني، وقوله منهم باطل، وكذلك إن قال: أوصيت بعشرة دنانير لمن يحج منهم عني بهم، فإنهم يأكلون البقية في هذا الوجه، وقد تمت الوصية عند قوله: لمن يحج منهم عني، وقوله بهم بعد تمام الوصية باطل والله أعلم. وإن أوصى بعشرة دنانير لفلان أن يحج بها عنه فليدفعوها له كما أوصى الميت ولا يعطوها

- 542 -