الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٤:
وفي الأثرة وإنما بدفع الورثة أو الخليفة وصية الحج من بيت الميت، ومنهم من يقول: من قبره، ومنهم من يقول: من مصلاه، وإن دفعوها من رأي موضع أرادوا من منزل الموصي فقد أجزأهم، وإن دفعوها من غير منزله فلا يفعلوا ذلك فإن فعلوا فقد أجزأهم فيما دون الميقات، والصحيح من بيته لأنها وصية، فعليهم أن يمتثلوا ما أمروا به ولا يدركون
هذا الايمونه.
يع وفي الأثر: ويحج عن الميت من بيته الذي مات فيه أو في غيره أو أوصى فيه أو في غيره إلا إن مات على طريق الحج وهو ينويه فليحج عنه من الموضع الذي مات فيه.
وفي الأثر: سئل عن قوله: تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك؟ قال: هو أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات الذي وقته رسول الله وليس أن تخرج لتجارة أو حاجة حتى إذا كان قريباً من مكه قال: لو حججت أو اعتمرت، فهذا الخبر فيما يوجبه
مسألة.
:
قوله لو حججت أو اعتمرت الخ. يعني فنوى الحج أو العمرة من هناك