الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٥النظر أثبته حجاً، غير أن من تمامه أن يقصد من منزله، وهذا في الحي، والميت أشد من هذا لأنه وصية، والله أعلم.
وفي الأثر: وإن أوصى بحجات مفترقات إن كان يجاور الوارث أو الوصي بالمدينة حتى يقضيهن، قال: لا يفعل ذلك فإن فعل فلا بأس.
وفي الأثر: إذا مات الحاج في طريق الحج فليسيروا عنه من ذلك الموضع الذي مات فيه، وإن لم يفعلوا ذلك حتى ساروا يوماً أو يومين أو أقل من ذلك او اكثر فليسيروا عنه من ذلك الموضع وليكروا عليه من يسير من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي ساروا عنه منه، وإن لم يجدوا فليسيروا عنه من الموضع الذي اعطوا منه الحج عليه إلى الموضع الذي مات فيه راجعاً ولا بأس بذلك، وسواء في ذلك رجعوا من الطريق الأول او غيره إذا تعذر الطريق.
مسألة:
وإنما ينبغي للورثة أن يدفعوا وصية حج وارثهم للمسلم الذي قد حج
فإن حجه صحيح إلا أنه غير كامل حيث لم يخرج على نيته ابتداء
قوله: فليسيروا عنه، يعني إذا أوصى.
(35)
10201