الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥١باب الوصية بالعتق
والوصية بالعتق جائزة، أصلها سائر الوصايا، وفي الأثر: وإذا أوصى لرجل بعشرين ديناراً للعتق فمات، فوجد الورثة رقبة سالمة بعشرة دنانير فلا يعتقونها ولكن ليعتقوا رقبة سالمة يساوي ثمنها عشرين ديناراً من غير نقصان، والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوصية بعشرين ديناراً للحج الاختلاف الموجود بين رقبة تساوي عشرين ورقبة تساوي عشرة وليس كذلك الحج، أعني الحج لا يختلف في نفسه لاختلاف الأجرة عليه من القلة والكثرة، والله أعلم. وكذلك إن أوصى بعشرين ديناراً ليعتق بها عنه رقبة فلا يعتقوا عنه إلا رقبة يكون ثمنها عشرون بلا نقصان كما أوصى.
وفي الأثر: وإن أعتقوا بما دون ذلك ثم أعطوا البقية للمعتوق فلا بأس بذلك والله أعلم. وإن أوصى بعشرين ديناراً أن يعتق منهم عنه
10011
٢٬٦٠٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.