الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٦

حتى يبلغ دون الورثة لأنه لم يؤمر بذلك، وإن كان الميت هو الذي أوصى بعتقه كانت نفقته على الورثة دون الخليفة، وما أعتقه الميت في مرضه قضيه اختلاف بين العلماء، قال بعضهم: هو من الثلث، وذلك عندهم لأن المريض كالمحجور عليه ماله فلا يجوز له فيه غير الثلث فيكون عتقه من الثلث، وقال آخرون: هو من جميع المال إذا كان عتقه في حياته، وكذلك أيضاً إن أمر رجلاً أن يعتق عبده في صحة منه ولم يعتقه المأمور إلا بعد ما مرض الآمر، وكذلك أيضاً إن علق عتق عبيده إلى وقت معلوم أو إلى مشيئة فلان أو إلى قدوم فلان، فكان ذلك في مرض السيد فقد خرج العبيد أحراراً ويستسعون بما فوق الثلث على قول من جعل العتق من الثلث أعني عتق المريض، وإن أعتقه في مرضه وقد أحاطت الديون بماله فإنه قد ذكر في هذه المسألة أبو عبد الله في كتابه أو ما هو في معناها عن بعضهم أن العتق ماض ويسعى بثلثي قيمته الغرماء وهو

بعضهم:

قول موسى بن علي، وق، وقال:: العتق ماض ويسعى بقيمته للغرماء، وقال محمد بن محبوب: العتق باطل لأن العبد مستحق بالدين، وهذا هو القول عندنا لأن الدين فرض والوصية تطوع، والذي يعجبني في هذا

قوله: والذي يعجبني الخ. هذا هو الذي جزم به في الديوان، ثم قال: وقيل غير ذلك

10091