الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٠

من المال ما ينوبهم من قيمتها ويقتسمون القيمة، وقد اتفقوا جميعاً أنها حرة، لكن اختلافهم هل هي حرة من جميع المال أو من الثلث؟ أو هل يضمن من خرجت به للورثة أو لا؟ والذي يوجبه النظر أن من قال: أنها حرة من جميع المال يؤول إلى قول من قال: ان أم الولد حرة لأنها لا تباع لورود النهي في ذلك، ومن قال: حرة من الثلث، فلأنها عتق بعد الموت أصله سائر الوصايا، ومن قال: بتضمين ابنها للورثة، فلأنها خرجت بسببه، ومن قال: تستسعى بقيمتها للورثة، فلأن ابنها لم يكن منه فعل يجب عليه فيه ضمان والله أعلم.

فصل

وإذا دبر الرجل عبده إلى موته أو إلى موت عبده أو موت غيرهم فهو تدبير جائز، وفي كتاب أبي عبد الله: واختلفوا في التدبير في حال

قوله: ان أم الولد حرة الخ. المناسب إسقاط قوله حرة، فيقول مثلا: ان أم الولد لا تباع الخ.

سل

قوله: أو إلى موت، ذلك يعني فلا يجد إلى بيعه سبيلاً، ويجعل مع الأحرار

عند المصلى مثلاً، وانظر هل له في هذا التدبير أجر.

19591