الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩مسالة:
اختلف أصحابنا في المستحاضة قال بعضهم: تغتسل لكل صلاة لأن النبي عليه السلام أمرها بالغسل عند كل صلاة، ولما روي من طريق ابن عباس (أن النبي الا الله و قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول الله إني أثج الدم ثجاً فقال: اغتسلي واستثفري وصلي)، وكان يجب تكرار الغسل لتكرار الصلاة. وقال آخرون: تغتسل لكل صلاتين لما روي (أن النبي عليه السلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة الفجر وتصلي تماماً) (2)، وحديث فاطمة بنت حبيش يدل على أنه ليس على المستحاضة إلا غسل واحد لما روي عن عائشة قالت: (قالت فاطمة بنت حبيش الرسول الله: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي) (3)، ولم يأمرها بالغسل وإنما أمرها بغسل الدم فقط.
(1) تقدم ذكره.
(2) رواه النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش.
(3) تقدم ذكره.
- 262 -