الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال:: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة)). قال جابر: وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ولم تذكر أن النبي عليه السلام أوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والله أعلم؛ وفي الأثر: وعن المستحاضة اغتسلت لصلاة الصبح فلما كان في بعض النهار فرأت الطهر ولم يردفها الدم بعد الطهر هل عليها الغسل أم لا؟ قال: يستحب لها الغسل فإن ردفها الدم بعد ما اغتسلت لصلاة الصبح فعليها الغسل والله أعلم.

قوله: إنها تتوضأ لكل صلاة فرع قال أبو إسحاق رحمه الله: والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثمان خصال أحدها التيمم. الثاني: الاستحاضة. الثالثة: من به سلس البول. الرابعة: من به سلس النجو. الخامسة: من به. السادسة: من به رعاف. السابعة: من به جرح يسيل. الثامنة: من

باسور

به سلس الريح.

(1) تقدم ذكره.

- 263 -