الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

مسألة

:

باب في التيمم

في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها، اتفق العلماء أن التيمم

باب في التيمم

قوله في التيمم: التيمم لغة، القصد، وشرعاً طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز على استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة كالوضوء والصلاة على الميت. وثلث الاموال في الوصايا والغنائم، وحكمته لطف الله تعالى بالأمة وإحسانه إليها وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب حياتها، وحتى لا تصعب عليه الصلاة عند عدم وجود الماء لأن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه صلاحها، ونزلت آياته في سنة ست في غزوة (المريسيع) وهي غزوة بني المصطلق.

قوله في معرفة الطهارة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: إن الطهارة بأسرها إنما تجب بسبعة شروط وهي البلوغ والعقل والإسلام ودخول وقت المفروضة وكون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض والنفاس، وهي شروط وجوب التيمم أيضاً. وفروض التيمم ثمان خصال: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه والكفين بالمسح، وفعل ذلك بالصعيد الطاهر، ودخول الوقت. وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه، لكن

- 264 -