الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

أو مجدوراً أو مجروباً أو صاحب الدماميل يضرهم الماء وما أشبه ذلك، وإن كان سالم بعض الأعضاء مريضاً بعضها فالخطاب متوجه إلى الأعضاء السالمة والفرض لازم لها، واختلفوا في العضو العليل ما الواجب عليه

الديوان: ولا يجوز للرجل أن يغتسل بالماء مع الخوف أن يذهب الماء بعضو من أعضائه أو خاف الموت من أجل الماء فلا يجوز له على الخوف أن يغتسل بالماء وإن كان الذي يخافه في الوصف لا يكون، وأما إذا لم يخف من الماء أن يضره في الوصف واغتسل على ذلك الحال فأصابته مضرة من أجل الماء أنه ليس عليه شيء، وإما أن يتيمم على أنه لا يضره الماء وفي الوصف يضره أنه لا يجزيه.

وفيه رخصة.

قوله: الأعضاء، واحده عضو قال في المحكم: هو كل عظم وافر بلحمه قوله: واختلفوا في العضو الخ. هذا عند المالكية مقيد بما إذا لم يكن هناك ساتر وتعذر مسها أي الجراح لتألمها ولعدم ثبوت الجبائر، وعبارة خليل: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته يعني التي تربط على الجبيرة إن تعذر حلها، وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها، وأن يغسل أو بلا طهر أو انتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كان قل جد أكيد أو غسل أجزاء وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضاً وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، ورابعها يجمعها الخ. وعبارة بعض الشافعية: وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب، انتهى. قوله: في العضو العليل، وعبارة بعض الشافعية: وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب

- 271 -