الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١(فاغتسل وتيمم) وفي خبر آخر: (لو اغتسل وترك موضع الجراحة) و قال آخرون: يتيمم وليس عليه في الوضوء شيء، لأن الوضوء عندهم فريضة واحدة والله تعالى لا يتعبدنا إلا يإحدى الطهارتين بالماء أو بالتيمم، وهذا عندهم والله أعلم. وكذلك من كان في جسده جرح أو قرح لا يغسله وكانت عليه جنابة على هذا الاختلاف المتقدم في الوضوء وإن كان العضو العليل منجوساً فإنه يغسل العضو الصحيح ويتيمم للعليل
ومن
قوله: فإنه يغسل العضو الصحيح الخ. وكذلك في الغسل، وعبارة الديوان: كان في بدنه جرح أو قرح لا يغسله فإنه يجزيه أن يغسل جسده كله إلا ذلك العضو الذي يتقي عليه الماء ويقيمم له، وهذا إذا كان الموضع نجساً، وأما إذا كان نقيا فإنه يغسل إلا ذلك الموضع، وليس عليه تيمم، ومنهم من يقول: يتيمم له وفيها رخصة أيضاً، ولو كان ذلك الموضع نقياً أن يجزيه التيمم وليس عليه غسل ما قبل العضو أيضاً، إن كان نجساً يجزيه أن يتيمم له، وليس الغسل على الرخصة، وقيل في أقل العضو أيضاً إن كان نقياً أن يجزيه التيمم وليس عليه شيء، وقال في باب الوضوء وأما إن كان له عذر في عضو من أعضائه وهي منجوسة لا يمكنه غسلها فإنه يجزيه التيمم، وإن كان تلك العضو غير منحوسة وفيها عذر لا يمكنه غسلها بالماء فإن في هذا قولين، منهم من يقول: يتوضأ إلا ذلك العضو ويتيم له، ومنهم من يقول: يجزيه التيمم الخ. وهذ كله إذا كانت النجاسة في أعضاء الوضوء أو الغسل وأما إذا كان في غير أعضاء الوضوء وكان الشخص غير جنب فهل يتيمم لها؟ المأخوذ من كلام المصنف أنه لا لها،
بنيم
ولكن اختلفوا هل يتيمم أو يتوضأ؟. حرره
- TYE -