الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥كالوضوء لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) ولم يخص وقتاً دون وقت، ومن ادعى التخصيص فعليه البيان. وقال آخرون: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت رجاء لوجود الماء لأنه يمكن أن يطرأ عليه الماء في الوقت فلا يسمى غير واجد للماء إلا في آخر الوقت، ولذلك لم يجز التيمم قبل الوقت لإمكان وجود الماء، والنظر يوجب عندي أنه إذا كان في موضع يغلب عليه الظن أنه لا يطرأ عليه الماء جازله التيمم في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وإن كان في موضع يطمع بوجود الماء فلينتظر إلى
آخر الوقت والله أعلم.
مسألة في صفة هذه الطهارة:
قال الله تبارك وتعالى: «فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، (1) فقد أجمع أصحابنا أن حد اليد الذي أمر الله تعالى بمسحه في التيمم إلى الكف، والدليل على هذا أن إسم اليد يقع في كلام
مسألة في صفة هذه الطهارة:
قوله: أجمع أصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي في القديم وصححه بعض
أصحابنا ومالك في بعض أقواله.
(1) المائدة: 6.
- TAA-