الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠فقد ورد نص الحديث فيها من طريق أبي هريرة والسبعة قد خصها الشرع في غسل الإناء من ولوغ الكلب وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: (إذا واغ الكلب) في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن و آخر هن بالتراب)، فكانت السبعة أولى، ولا يستنجي بما سوى الحجارة من حديد أو رصاص أو تراب أو فخار أو رضف أو غيره إلا في حال
فلا منافاة ويدل له
•
رحمه الله
قوله: فكانت السبعة أولى لكن هذا ينافيه قول الشيخ إسماعيل وينبغي له الخ حرره. قلت: لا ينافيه لأن الانبغاء المذكور في مقابلة غير الوتر وهو مكروه ومقابل
المكروه يشمل الجائز المستوي الطرفين والله أعلم بالصواب.
قوله: ولا يستنجى بما سوى الحجارة الخ. قد يقال فيه اعتبار مفهوم اللقب وهو ضعيف جداً فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله التعميم فيما يستنجى به حيث عرفه بقوله: كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والأعواد الخ. وقد يقال التخصيص من فعله لا إذ لم ينقل أنه استنجى بغير الحجر حرر. قلت: ومن تصفح كلام الديوان وجده موافقاً لكلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله تعالى راجعه. قوله: أو رضف في القاموس: الرضف الحجارة المحماة يوغر بها اللبن كالمرضافة
(1) حسنه الدارقطني وأخرجه ابن حبان في صحيحه ورواه مسلم بزيادة (أولاهن بالتراب)
- rr-