الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

كما يجوز أن يتوضأ مما بقي في إنائه بعد طهارته ويتطهر منه دفعة أخرى، وكذلك لا يتيمم بتراب نجس كما لا يتطهر بماء نجس وكذلك تراب بيوت أهل الذمة على هذا الحال، وكذلك تراب السرقة لا يتيمم به كما لا يتطهر بماء السرقة. وكذلك لا يتيمم على الطين ولا على التراب إذا إذا كان يجتمع إذا ضمه بيده ولا يفترق إذا أرسله إلى الأرض حتى يصل إلى الأرض، كما لا يجوز له أن يتطهر بالماء المضاف وكذلك لا يجزيه أن يتيمم على قبر، كما لا يجوز له أن يصلي عليه لقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً) فالموضع الذي لا يصلى عليه لا يتيمم عليه لهذا الحديث، وكذلك إن وضع التراب على ثوب منجوس أو على موضع منجوس وتيمم عليه لا يجزيه كما لا يصلي عليه والله أعلم. ويجوز له التيمم بالماء وهو أن يغسل وجهه أولاً ثم يغسل يديه والأصل في هذا اختلافهم فيمن لم يجد الماء إلا قليلاً ولا يكني الجميع أعضائه قال بعضهم: يستعمل من الماء ما وجد حيث ما بلغ وما بقي ليس عليه منه شيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه واليدين، ذكر هذا عن أبي عبيدة رحمه الله، وذكر الإمام رحمه الله في

قوله: والأصل في هذا اختلافهم قيل: الخلاف جار فيما إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه ولم أره فيما بلغنا من كتب أصحابنا لكن القياس يقتضيه

--