الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨أجوبته مثل ذلك فقيل: أيتيمم؟ فقال: ليس عليه تيمم فإن فعل فحسن جميل. وروي أيضاً عن جابر بن زيد رحمه الله قال في الجنب الذي لم يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، قال: يتوضأ ويجزيه الوضوء. وعن ضمام بن السائب قال: خرجنا حجاجاً ومعنا امرأة حائضة فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل فأمرناها فاستنقت وتوضأت، وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذي أمرنا به المرأة فقال: أصبتم أو قال: أحسنتم، وروي أيضاً عن ابن عباس في الجنب الذي لم يجد من
(1)
قوله: فإن فعل فحسن جميل يوافقه الأظهر من مذهب الشافعية مستدلين بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا (وهذا واجد، وبقوله علي الام: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أيضا عن جابر بن زيد قيل: وعلى الجمع يجب أن يكون: وروي استعمال الماء قبل التيمم لئلا يكون متيمماً ومعه ماء ويؤخذ من كلام السائل للإمام مع جوابه لكنه مستحسن على مذهبه
قوله:
قوله: وروي أيضاً عن ابن عباس قلت: الظاهر أنه لا بد من التيمم للجنابة والحيض كما هو عند ابن عباس بدليل القول الثاني فيبقى الخلاف هل يستعمل ذلك الماء وإن لم يصل به تمام الطهارة؟ بدليل حديث (إذا أمرتكم) الحديث أو يعدل إلى التيمم ولا يستعمله؟ حرره بنقل صحيح. قلت: رأيت الشيخ رحمه الله قال: وإذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء والاغتسال فإنه
اسماعيل
(1) تقدم ذكره.
- 301 -