الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

علمائنا

عند دخول وقت كل صلاة وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب رحمهم الله ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفاً لم ير إرادة الصلاة مما ينقض التيمم. وعلى هذا الأصل اختلفوا هل يجزيه تيمم واحد إذا جمع بين الصلاتين أم لا؟ والله أعلم. وكذلك الأفعال التي التيمم شرط في صحتها عند عدم الماء على هذا الحال مثل: صلاة النفل وصلاة الجنازة وقراءة القرآن و مس المصحف، واختلفوا أيضاً

قوله: وعلى هذا الأصل اختلفوا الخ. ما اقتضاه كلامه رحمه الله من وجود الخلاف في صورة الجمع ينافي ما ذكره الشيخ اسماعيل رحمه الله حيث قال بعد ذكر أحد القولين: وذهب آخرون إلى أنه يجدد التيمم عند كل صلاة إلا إن جمعهما فإنه يجزيه تيمم واحد روي هذا عن الربيع وغيره من أ أصحابنا العمانيين رحمهم الله، والله أعلم. قوله: وكذلك الأفعال التي التيمم الخ. أنظر هل معناه أنه إن تيمم وصلى العرض مثلا ثم أراد فعل شيء مما ذكر يحتاج إلى تيمم آخر على قول كالصلاة المفروضة، أو معناه إن تيمم لنفل مثلاً ثم تنفل به ثم أراد تنفلا آخر هل يتيمم بناء على أن إرادة التنفل الثاني بطل التيمم الأول؟ حرره بنقل صحيح من المذهب. وعند المخالفين الإشارة إلى الأول وصححوا أنه يتنفل وعبارة بعضهم وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءه وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نقل، والظاهر أن المصنف إنما قصد المعنى الأول حرره.

قوله: واختلفوا أيضاً هل وجود الماء الخ، ظاهره سواء ضاق الوقت عن استعماله أم لم يضق. والثاني محل اتفاق والأول محل خلاف، ولم أر لأصحابنا