الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروؤه في الصلاة فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض التيمم وجود الماء في الصلاة، قالوا: وكذلك في الكفارات أنه لا ينقطع البدل ولا يخرج منه إلا بتمامه مع وجود المبدل منه، وكذلك من تزوج أمة بوجود الشرطين عدم الطول إلى تزويج الحرة، وخوف العنة ثم وجد الطول إلى تزويج الحرة لم يفسخ نكاح الأمة والله أعلم. ومن حجة الآخرين اجتمع الناس أن كل ما أبيح لأجل الضرر أنه يرتفع تحليله بارتفاع الضرر، وغير مناسب للشرع أيضاً أن يكون شيء واحد ينقض الطهارة قبل الصلاة ولا ينقضها

فيه نصاً إلا ما يؤخذ من إطلاق كلامهم رحمهم الله، وهل يؤخذ حكمها مما قالوه إذا وجد الماء وخاف من استعماله فوات الوقت، أيتيمم ثم يستعمل الماء، أو يستعمل الماء ولو خاف فوات الوقت؟ قوله: فذهب بعضهم إلى أنه الخ، هو مذهب مالك والشافعي وفيه خلاف عندهما وذهب أصحابنا إلى النقض والعدول إلى الماء، وإن فرغ من الصلاة ثم وجد الماء فإنه يستحب له الإعادة وإن خرج الوقت فلا، الشيخ إسماعيل رحمه الله. ولعل محل ذلك إذا لم يقترن بمانع كعطش ومرض، ثم رأيت في الشيخ إسماعيل ما يدل على ذلك تأمله،، ثم رأيت الشيخ صرح بالمسألة بعد ذلك، وفي القطع أقوال عند الشافعية الأصح منها أنه إن قطعها ليتوضأ أفضل خروجاً من الخلاف. والثاني: الأفضل الاستمرار ويحرم القطع. والثالث: أن يقلب فرضه نقلا ويسلم من ركعتين. والرابع: يجب الاستمرار ويحرم القطع. والخامس: إن ضاق الوقت حرم والإفلا والله أعلم.

- 09 -