الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

باب في احكام النجاسات

وما يتعلق بها

وغسل النجس واجب لأجل الصلاة لأنه مأمور أن لا يصلي إلا بثوب طاهر، وجسد طاهر، وعلى موضع طاهر، ويسعه جهل ذلك كله ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صلى كما أمر ببدن طاهر، وثوب طاهر، على بقعة طاهرة، والدليل على هذا

باب في أحكام النجاسات وما يتعلق بها

قوله: النجاسات: النجاسة تطلق بالإشتراك على معنيين أحدهما الصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله: صفة حكمية توجب الموصوفها منع الصلاة به أو فيه وإزالتها هو التطهير، قال: وهو إزالة النجس ورفع مانع الصلاة ويقابلها الطهارة، والثاني: الأعيان النجسة، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الأول بقوله: وغسل النجس واجب لأجل الصلاة، وإلى الثاني بقوله الآتي: مسألة في أنواع النجاسات، وعلى قياسها الطهارة والطاهر وفي تعريف الطهارة بما ذكر، أبحاث وتحقيقات أوردها الرصاع في شرح حدود

ابن عرفه فراجعه.

قوله: وثوب طاهر، الظاهر أن المراد بالثوب مالابس المصلي حال الصلاة، فيشمل النعل ونحوها والله أعلم.

- 312 -