الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

(2)

من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: (وثيابك فطهر (1) وقوله: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، (2) يعني عند كل صلاة، والزينة لا تكون مستقذرة، ومن السنة ما روي عنه عليه السلام أنه قال: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل (3)، وما روي أنه قال عليه السلام: (رجلان يعذبان في القبر، أما أحدهما فإنه لا يستنجي من البول، والثاني الذي يمشي بالنميمة بين الناس))، وما روي أنه ا) أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء () فهذه الأحاديث تدل أنه لا تجوز الصلاة إلا على بقعة طاهرة، وبدن طاهر، وثوب طاهر، والله أعلم. وكذلك غسل جميع

قوله: (وثيابك فطهر (أي من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة

محبوب في غيرها .. الخ. بيضاوي.

قوله: فلتعر كه من باب نصر.

قوله: ثم لتنضحه من باب ضرب.

(1) المدثر: 4.

(2) الأعراف: 31.

(3) متفق عليه.

(4) رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي بكرة،

(ه) متفق عليه من حديث أنس بن مالك.

- 313 -