الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

عامهم هذاء (1) وكذلك المساجد كلها لا تقرب بنجس تعظيماً لحرمتها. وكذلك من ينجس الطعام متعمداً فهو هالك سواء في هذا الطعام لنفسه أو لغيره لأن تنجيس الطعام إتلاف له وفساد و الله لا يحب الفساد، ونهي النبي عليه السلام عن تضييع المال والله أعلم.

مسألة في أنواع النجاسات وأعيان النجاسات

المتفق عليها أربعة ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس من الماء، ولحم

مسألة في أنواع النجاسات وأعيان النجاسات

قوله: في أنواع النجاسات .. الخ. قال بعض قومنا: النجاسة في اللغة كل مستقذر، وفي الشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الإختيار مع إمكانه لا لحرمتها واستقذارها أو ضررها ببدن أو عمل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كنبات هو سم، وبالإختيار الميتة ونحوها فإنه يباح تناولها عند الإضطرار مع نجاستها في ذلك الوقت حيث يجب على آكلها غسل فيه، وبإمكان التناول الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة ولا يحتاج إلى هذا القيد لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل، وبقوله لا لحرمتها الآدمي وبلا ضرر الحشيش المسكر والألم الضار الذي يضر قليله وكثيره، والتراب، وبغير المستقذر المني والمخاط، وانظر على قاعدة المذهب قلت المني عندنا نجس والميتة عند الاضطرار فيها قولان. فائدة: قال أبو طاهر في القناطر وأعيان النجاسات في الجملة ثلاثة: مائعات

:

- PIA-

•

(2) التوبة: 28