الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧نجس، وأما ميتة الحيوان الذي لا دم فيه فالدليل على طهارتها ما روي ادم عن رسول الله لهم من طريق أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمغلوه ثم أخرجوه) وفي بعض الروايات (فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) (1) وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء وفي الأثر: معلوم أن بعضها يموت من ذلك ولم يقل أنه أفسد طعاماً، وليست لذلك علة إلا أنه لا دم فيه وكذلك كل ما لا نفس له سائلة عندهم لا ينجس مثل العقرب، والزنبور، والخنفساء، والجعل، والذرة، والعنكبوت وما أشبه ذلك ومن تعلق بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قال بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه،
قوله: الحيوان الذي لا دم فيه وافقنا على ذلك مالك، وأما الشافعي فالميتة عنده نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. قوله: والزنبور في القاموس الزنبور ذباب لساع، وفيه الزنابير الحصى الصغار، وذباب صغار.
قوله: الجعل في القاموس الجعل كصرد الرجل الأسود الذميم، أو اللجوج، والرقيب، ودويبة وهو المراد هنا.
قوله: الذرة: الذر صغار النمل ومائة منها زنة حبة شعير، الواحدة ذرة.
قاموس
) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.
- 320 -