الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥(1)
السلام قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه) ولا يستنجى بما استنجي به مرة لما روي أن النبي عليه السلام نهى أن يستنجى بما استنجى
به مرة.
ويستر حجر الاستنجاء كما يستر حاجته لأن المعنى واحد والله أعلم.
الظاهر أنه للتحريم، وفي كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله ما يؤخذ منه انه للتنزيه. قوله: فلا يمس ذكره بيمينه ولكن يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح إلى الحجر وأما في الغائط فإنه يبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب الى فوق كذا في الديوان وظاهره أن الثلاثة والخمسة مثلاً المخرج الغائط وظاهره أيضاً أن باقي الحجارة يمره من أعلى إلى أسفل، ثم انظر ما هو الظاهر هل يحتاج ايضاً في البول إلى ثلاثة أو يكفي واحد لم أر فيه نصاً حرره؟ قوله: بما استنجى مرة أي إذا لم يبق فيه شيء طاهر و أما إذا بقي منه شيء فإنه يستنجي به من الجهة التي بقيت طاهرة في الديوان ولا بأس أن يستنجي بحجر استنجى به غيره إذا بقيت أحرفه لم تتغير سواء استنجي به هو او غيره. قوله: ويستر حجارة الاستنجاء أي إذا عمها النجس.
(1) رواه ابو قتادة بلفظ آخر دون زيادة: (ولا يستنجي). وزيادته - ابو قتادة - (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
- YA-